تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

61

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

اتحاد الموضوع فهل يتوهم أحد أنه لو ذكر في رواية أن خيار الحيوان ثابت لابن البائع أو أخيه وقد ذكر فيها أيضا البيعان بالخيار فهل يتوهم أن موضوع خيار المجلس أيضا هو ابن البائع باتحاد السياق . ومن هنا ظهر الجواب من قوله مضافا إلى أدلة سائر الخيارات فان القول بثبوتها لموقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه فتحصل أنه لا يمكن رفع اليد عن الإطلاقات بمثل هذه الوجوه . والرابع ما هو العمدة وحاصلة أن المستفاد من أدلة هذا الخيار أنه حق وسلطنة انما ثبت لكل من المتعاقدين على ما انتقل إلى الآخر بأن يرجعه إلى ملكه ويتملكه جديدا بالفسخ بعد الفراغ عن تسلطه على ما انتقل إليه بأن يتصرف فيه كيف يشاء ومن الواضح أن الوكيل في إجراء العقد ليس له التسلط على التصرّفات فيما انتقل إلى البائع أو المشتري فليس له التسلط على ما انتقل من أحدهما إلى الآخر بأن يرجعه بالفسخ . ومن هنا لا يثبت بأدلة خيار المجلس هذا التسلط لو لم يكن مفروغا عنه في الخارج فإنه لا يمكن التمسك بإطلاق قولهم عليهم السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا لإثبات التسلط على إرجاع العين من الشخص الآخر بالفسخ ألا ترى أنه أو شك المشتري في كون المبيع ممّن ينعتق عليه لقرابة فلا يجوز أن يتمسّك بأدلة خيار المجلس لإثبات السّلطنة وكك لو نذر أن يعتقه أو يصرف المبيع في محلّ خاصّ فليس له أن يتمسك لرفع الوجوب وجواز الرجوع بأدلة الخيار . وفيه أن هذا الوجه بظاهره لا يترقّب صدوره من المصنّف لكونه منافيا لمبناه فإنه التزم بكون مورد الخيار هو العقد دون العين